الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
يتعين على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والفرق الرياضية المستفيدة من الإعانات العمومية التصريح بالموارد المستلمة بعنوان التمويل الرياضي و الهبات والوصايا وكذا الإشهار ، ونشر حساباتها السنوية وتقرير محافظي الحسابات وذلك خلال الأشهر الثلاثة
(3) من مصادقة هيئة المداولة القانونية على الحسابات.
تحتوي الحسابات السنوية على ميزانية وحساب النتائج وملحق يفصل مجموع الموارد المحصلة خلال السنة خارج إعانة وزارة الشباب والرياضة ويوضح على الخصوص الموارد المستلمة في مجال الإكراميات والتمويل الرياضي والهبات والوصايا.
يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية زيادة على ذلك، العمل على إرفاق حساباتها السنوية بحساب التوظيف السنوي للإعانات المستلمة ولا سيما تخصيص الإعانة تبعا لصنف النفقات.
ويرفق حساب التوظيف بالمعلومات المتعلقة بإعداده.
يمكن أن يكون مجموع الوثائق المذكورة محل معاينة من طرف كل عضو أو واهب يقدم الطلب بذلك.
يحدد كيفيات تقديم حساب التوظيف هذا الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية التي تتكون من ممثلي الوزارات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م