الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94 – 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 المعدلة والمتممة بالمادة 50 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : أولا - يرخّص، ما لم تنص أحكام مخالفة، على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك بجمركة وحدات إنتاج مجددة ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات........... (بدون تغيير حتى الذي يقرره بنك الجزائر.
ويمنح الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات إنتاج مجددة للاستهلاك، الوزير المكلف بالاستثمار.
ثانيا - يتم التخليص.......... .( الباقي بدون تغيير .....................