الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 53
يترتب على تعذر تعيين شريحة هاتف النقال من طرف متعاملي الهاتف النقال تطبيق غرامة مالية يتحملها المتعامل يحدد مبلغها ب 100.000 دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الحكم.
ويرفع مبلغ هذه الغرامة إلى 150.000 دج، بعد سنة من سريان هذا الحكم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-04 (ج.ر عدد 27 لسنة 2018)