أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وتحرر كما يأتي :
"المادة 18: يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية.
وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعتبرة إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها".