الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ، بمادة 204 مكرر 4 تحرر كما يأتي :
" المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمينات في قائمة تعدّها هذه اللجنة وترسل إلى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".