الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تتمم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 مكرر: عندما تشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة بالجزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط المختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة. وتطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر.
وتعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضريبي هي تلك المحولة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق : 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع
- دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل، منح قروض دون فوائد أو بمعدل مخفض
- التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة،
- أو عن طريق الوسائل الأخرى.
يترتب على عدم الرد على الطلب المحرر طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية تحديد النواتج الخاضعة للضريبة من طرف الإدارة الجبائية من خلال العناصر التي تتوفر عليها ومقارنة مع النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة المستغلة عاديا".