الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01 03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها......................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني،
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات :
- إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ويمكن رفع هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ابتداء من 26 يوليو سنة 2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.
ويترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ".