الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 47
يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 4 : تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.
تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م و يحدد سعر إعادة الشراء، في هذه الحالة الأخيرة، على أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة".