الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر 1- تخضع الاستثمارات الأجنبية....
(بدون تغيير حتى نسبة 30 % على الأقل من الرأسمال الاجتماعي.
يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكورة أعلاه.
غير أنه لا تخضع لهذا الالتزام الأخير التعديلات التي تهدف إلى:
- تعديل الرأسمال الاجتماعي ( رفع أو خفض الذي لا يترتب عليه أي تغيير في المساهمة وفي تعويض الرأسمال بين المساهمين.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق
- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات، تعيين المدير أو المسيرين للشركة، تغيير عنوان مقر الشركة.
يجب أن يخضع كل مشروع استثمار ....... (الباقي بدون تغيير ) ...............