الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 44
تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي:
"المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي.
غير أنه، تعفى من اللجوء إلى الائتمان المستندي الواردات من المواد الداخلة في الصنع و قطع الغيار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شريطة أن :
- تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج
- لا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار مبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) بالنسبة لنفس المؤسسة.
تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما كانت طريقة الدفع.
تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزام الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية...........( الباقي بدون تغيير ) ..............