الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 المبلغ مسقية غير مسقية 15.000 دج 3.000 دج 10.000 دج 2.000 دج 5.000 دج 1.000 دج 800 دج ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 المعدلة بالمادة 64 من الأمر رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 : يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما الجلود والفلين إلى دفتر شروط نموذجي.
تحدد قائمة المنتوجات والبضائع المعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم.
تعلق عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وكذا الجلود الخام بما في ذلك في إطار التحسين الإضافي.
يسري هذا الحكم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره ".