أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 41
تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضي (مسقية أو غير مسقية بالهكتار وسنويا وخارج الرسوم، كما يأتي :
المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية أ ب ج د تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم.