الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 37
تعدل وتتمم أحكام المادة 202 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي: 1-...................الباقي بدون تغيير ) ................