الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 34
تنشأ في القسم الفرعي الرابع من القسم التاسع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم مادة جديدة 335 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 335 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تحوز مساحات موجهة لاستقبال أصناف البضائع الآتية :
أ) المحجوزة أو المحتفظ بها من قبل إدارة الجمارك، تطبيقا لهذا القانون، والتي يجب أن تبقى تحت مراقبة هذه الأخيرة ب المصادرة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة،
ج) المعلقة مؤقتا وغير المجمركة في الآجال القانونية، في انتظار وضعها للبيع في المزاد العلني.
يتم تحصيل رسم تخزين على المكوث بهذه المساحات.
تحدد شروط إنشاء هذه المساحات ومكوث البضائع فيها والبضائع الخاضعة لرسم التخزين وتعريفات هذا الرسم وكذا شروط تصفيته وتحصيله، عن طريق التنظيم".