أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 33
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي:
أ - ....................... بدون تغيير حتى) ك.
ل المصادرة لفائدة الدولة : المصادرة لفائدة الخزينة العمومية ".