الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
تعفى من الحقوق والرسوم، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 ، التجهيزات والمعدات الرياضية التي تقتنيها الأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة.
غير أن الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لا يمكن منحها إلا إذا ثبت قانونا عدم وجود إنتاج محلي مماثل.
تحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم.