الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي.......... ( بدون تغيير حتى ) 1500 دج / شهريا.
وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام، من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، في حدود 1000 دج شهريا، ما يعادل :
– 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج،
– 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج
– 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج
– 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
وفضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره ............. ( الباقي بدون تغيير ) ..........