أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 24
تحول الطعون القائمة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن في الولاية أو الدائرة المختصة إقليميا تبعا لحدود الاختصاص المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 08 – 21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009