أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 23
ينشأ رسم يطبق على القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط. ويستحق هذا الرسم على مستوردي القمح الصلب.
لا يخضع القمح الصلب المستورد بسعر يساوي أو يفوق سعر الضبط إلى هذا الرسم.
وتعفى عمليات استيراد القمح الصلب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب من هذا الرسم.
يحدد معدل الرسم وكذا كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم.