الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 21
تنشأ ضمن الجزء الخامس من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجبائية مادة 169 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 169 مكرر : يتعين على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، زيادة على التصريحات المنصوص عليها في المادة 161 من نفس القانون، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات المتصلة بها بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
و يترتب على تعذر تقديم الوثائق تطبيق أحكام