أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 20
تتمم أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 161 : تطبق أحكام المادة .......( بدون تغيير حتى ) الشركات العاملة في قطاع المحروقات.
- التصريح المنصوص عليه في المادة 169 مكرر أدناه.
ويتعين على الأشخاص المعنويين والشركات التابعة ...... ( بدون تغيير حتى ) عن طريق التنظيم".