أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 19
تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة -81 1 - (بدون تغيير ). .... -2 ....... ( بدون تغيير ) ...................... 3 .(بدون تغيير )..
4 - عندما يعتبر رأي اللجنة..... (بدون تغيير ) على أن يبلغ الشاكي بذلك وفي هذه الحالة، تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإدارية في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام ذلك الرأي".