الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9- تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 21 إلى 24 -..................... بدون تغيير ) ..................
25 - الورق الموجه بصورة حصرية لعمليات إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 26 – عملية الإبداع والإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي ".