الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 256 : 1 - يجب أن يدفع لزوما نصف ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك فإن الدفع بمرأى....................(بدون تغيير حتى لأموال شركة.
وكما تطبق هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات، وكذلك العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات وعقود تكوين الشركات ذات رأس مال أجنبي، شريطة تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التسبيقات لدى بنك معتمد.
2 - إذا كان الثمن أو.......................... (بدون تغيير حتى محرر العقد إلى غاية تشكيل نصف ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما.
3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة نصف ثمن نقل الملكية. ............ ( بدون تغيير حتى إلى البائع بناء على التماسه. -4 . ( بدون تغيير ) ....................
5 . ( بدون تغيير ) .................