الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 355 – 1) فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء.......... بدون تغيير حتى) عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
تحسب وتدفع الأقساط الوقتية بدون إخطار مسبق لقابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون.
يساوي مبلغ كل قسط 30 % من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو الربح المحقق في فترة الإخضاع الضريبي الأخير إذا لم يحدث أي ختم لسنة مالية خلال السنة.
يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، بصورة انتقالية للسنة المالية 2010، بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي دفع قسط واحد من 15 أكتوبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2010 يحدد مبلغ هذا القسط بتطبيق على آخر الربح المتعلق بفترة الإخضاع الضريبي معدل نسبي قدره 20 % مع تخفيض الأقساط المحتمل تسديدها بالنسبة لنفس السنة المالية 2010.
استثناء عن أحكام الفقرة 3 أدناه ، تتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويدفعون المبلغ المتصل به كذلك بدون إخطار مسبق بعد خصم التسبيقات المدفوعة من قبل، وذلك على الأكثر يوم تسليم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 20 مكرر 1 و 28 من هذا القانون.
يتم دفع متبقى التصفية من طرف نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة، عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.
2 - إذا لم يحصل أداء طوع.................... الباقي بدون تغيير). ...... " .