أمر رقم 09-04
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
ملغى
أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.
يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي.
ينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد.