أمر رقم 09-04
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
ملغى
أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 3
تؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على مبدإ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأك يدة والأخلاق الرف يعة والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، ويتم تعيينهم من طرف الهيئات والمنظمات التي يمثلونها.
يشارك ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة في أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة ودون أن يكون لهم صوت تداولي، ويتم اقتراحهم من طرف السلطات التي ينتمون إليها.