المادة الأولى
تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، دور الرقابة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وتكلف بهذه الصفة، ودون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية، بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها، وتقوم بكل عمل ملائم في هذا ا لمجال، بالتشاور والتنسيق مع السلطات ا لمختصة.
تبدي اللجنة آراء وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
كما تقوم بكل عمل ف ي مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير بعد شهرين (2) من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية.