أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
القسم الثالث — الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 96
تحدد مدة تعليق رخصة السياقة بثلاثة
(3) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 10 من النقطة ج وبستة (6) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 17 من النقطة د من المادة 66 أعلاه.
وفي حالة العود، تضاعف مدة التعليق.