أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
القسم الثالث — الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 95
يمكن اللجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 94 أعلاه، أن تقرّر تعليق رخصة السياقة.
يحدد تنظيم لجنة التعليق وعملها عن طريق التنظيم.