القسم الثالث — الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 93
في حالة المخالفات للحالات 1 و 2 و 3 من النقطة أ والحالات 1 إلى 8 من النقطة ب والحالات 11 إلى 22 من النقطة ج والحالات 18 إلى 22 من النقطة د من المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضربالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة.
و يتم ذلك مقابل تسليم العون، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ.
لا يتم رد رخصة السياقة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
ومع انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى وتقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين .(2) وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية ا لمختصة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة