أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
القسم الثاني — الجنح والعقوبات
المادة 89
يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها :
- السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيّار ب 40 كلم/سا.
- السرعة القانونية المرخص بها في الطرق وخارج التجمعات السكانية ب 30 كلم/سا.
- السرعة القانونية المرخص بها داخل التجمعات السكانية ب 20 كلم/سا.