أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
المادة 70
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماع ي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 250.000 دج.