المادة 6
تع دّل أحكام المادة 10 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : يحق لكل شخص الترشح لنيل رخصة السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادّ ة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية :
أ 1، أ 2، ب، ج 1، ج 2، د، ه، و.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".