المادة 10
تعدّل أحكام المادة 55 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م
" المادة 55 : تسلّم السلطة المختصة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة السيارات رخصة سياقة اختبارية صالحة لمدة سنتين .(2) وبعد انقضاء هذه المدة، وعندما لا يكون صاحب هذه الرخصة محل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تسلّم له رخصة سياقة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".