أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 99
تعدل أحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي :
" المادة 77 - يرخص للخزينة بمنح قروض للموظفين لتمكينهم من اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.
يت حمل المستفيد من القرض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.
تحدد كيفيات وشروط منح هذا القرض وكذا المبلغ الأقصى عن طريق التنظيم".