الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 98
تتمم المادة 28 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء .
ويمكن أن تستفيد من هذا التكفل فروع المؤسسات المحلة التي تملك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كل رأسمالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه الفروع أو فروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة بتسوية ديونها. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة وفروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية المحلة إلى الدولة.
تقتطع النفقات المرخص بها في هذا الإطار من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه : "حساب تصفية المؤسسات العمومية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية".