الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 97
ت تمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 51 - يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125-302 و عنوانه " الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة .................. (بدون تغيير) ...................
- مساهمة .............. (بدون تغيير) ...................
- الهبات................. (بدون تغيير) ...................
- الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة.
في باب النفقات : .................... (الباقي بدون تغيير) ."................