الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 95
يفتح في كتاب ات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 129-302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات و الوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفقات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان" تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 "
المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها،
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية، الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب .