الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 93
تتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)......................، في باب النفقات :
- التغطية الكاملة ........ (بدون تغيير) .........،
- الإعانات ................... (بدون تغيير) ..........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين،المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عبر قناة المؤسسات المالية المتخصصة ."
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه