الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 92
تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 118 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ..................(بدون تغيير)..................
في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- مصاريف الدراسة ........ (بدون تغيير) .........،
- كل النفقات الأخرى ....... (بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. ................ (الباقي بدون تغيير)....................".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه