أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : 1 - ........ (بدون تغيير) .............
2 - ............................ (بدون تغيير) ............
3 - تخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي ."