الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 87
تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 - يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 2.661.257.650.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار 2.813.317.100.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".