الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 86
تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 53 - تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2009 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بقيمة ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وسبعين مليارا وسبعمائة مليون دينار 3.178.700.000.000( دج)".