أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 84
تعدل الم ادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 - يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المسجلة على المستوى الوطني بنسبة 10 % لفائدة المعهد الجزائري للقياسة، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ."