أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 82
تستفيد عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي، بهدف تحفيز تنمية القطاع السياحي على مستوى ولايات الهضاب العليا و الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 50 % و 80 .%
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)