أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 81
بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014، تستفيد عمليات اقتناء التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط " جودة السياحة الجزائرية" من المعدل المخفض للحقوق الجمركية.
يحدد قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالس ياحة قائمة التجهيزات والتأثيثات المنصوص عليها في هذه المادة.