الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 80
تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب المحققة في إطار "مخطط جودة السياحة"، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية .........(بدون تغيير حتى) المطبقة على القروض البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".