الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
ت عدل وت ت مم أحك ام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 150 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
- 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية.
و يطبق هذا المعدل كذلك على الأنشطة المختلطة في حالة ما إذا كان رقم أعمال الأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة يساوي 50 % من رقم الأعمال الإجمالي أو يفوقه.
- 25 % ............... (بدون تغيير حتى) النشاطات المنجمية والمحروقات.
ويقصد بنشاطات البناء والأشغال العمومية، الأنشطة المسجلة كما هي في السجل التجاري والمترتب عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
ويقصد بالنشاط السياحي، تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية باستثناء وكالات الأسفار.
2 - .......... (الباقي بدون تغيير) ."..............