أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 78
دون المساس بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، تؤهل للاستفادة من نظام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، الاستثمارات التي تنجزها الشركات التي يتعلق نشاطها بالرياضة وكذا الاستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية المصنفة.